فصل: 123- بابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاَْخِرَة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


117- بابُ مَا جَاءَ فِي التّعْجِيلِ بالظّهْر

155- حدثنَا هَنّادُ ‏(‏بن السّرِيّ‏)‏ حدثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بن جُبيْرٍ عن إبْرَهِيم عن الاْسْوَدِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏مَا رَأيْتُ أَحَداً كَانَ أشَدّ تَعْجِيلاً للظّهْرِ من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلاَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ مِنْ عُمَرَ‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن جَابِرِ ‏(‏بن عَبْدِ الله‏)‏، وَخَبّابٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابن مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ وأنس، وَجَابِر بن سَمُرَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ‏.‏

وَهُوَ الّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ‏.‏

قَال عَلِيّ ‏(‏بن المَدِيني‏)‏‏:‏ قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ‏:‏ وَقَدْ تَكَلّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بن جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيِثهِ الّذِي رَوَى عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ سَأَلَ النّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ‏"‏‏.‏

قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ، وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيِثهِ بَأْساً‏.‏

قَالَ مُحَمّدٌ‏:‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمِ بن جُبَيْرٍ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن عَائِشَةَ‏"‏ عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ الظّهْرِ‏.‏

156- حدثنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ‏:‏ ‏"‏أَنّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى الظّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشّمْسُ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ‏.‏ ‏(‏وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ‏)‏ ‏(‏وفي البابِ عنْ جَابِرٍ‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سفيان‏)‏ هو الثوري ‏(‏عن حكيم بن جبير‏)‏ قال في التقريب ضعيف ويأتي ما فيه من الكلام ‏(‏عن إبراهيم‏)‏ هو النخعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما رأيت أحد أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ فيه دليل على أن التعجيل بالظهر أفضل‏.‏ قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزه وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة‏)‏ أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه البخاري في باب وقت المغرب ومسلم بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة الحديث‏.‏ وأما حديث خباب فأخرجه مسلم بلفظ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا ورواه ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا‏.‏ وقال إذا زالت الشمس فصلوا كذا في فتح الباري‏.‏ وأما حديث أبي برزة فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس الحديث‏.‏ وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه بلفظ شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا‏.‏ وفي إسناده زيد بن جبير قال أبو حاتم ضعيف وقال البخاري منكر الحديث‏.‏ وأما حديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ‏:‏ إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر‏.‏ وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم وغيره بلفظ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن‏)‏ قد حسن الترمذي هذا الحديث وفيه حكيم بن جبير وهو متكلم فيه فالظاهر أنه لم ير بحديثه بأسا وهو من أئمة الفن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم‏)‏ قال القاضي الشوكاني في النيل تحت حديث جابر بن سمرة الذي ذكرنا ما لفظه‏:‏ الحديث يدل على استحباب تقديمها وإليه ذهب الهادي والقاسم والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر وقالوا يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال علي‏)‏ هو ابن المديني ‏(‏قال يحيى بن سعيد‏)‏ هو القطان ‏(‏وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود إلخ‏)‏ روى المؤلف هذا الحديث في باب من تحل له الزكاة بإسناده عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيام ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب‏.‏ قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث وحديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث انتهى كلامه، وروى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه وزادا فقال رجل لسفيان أن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ‏(‏وروى له سفيان وزائدة‏)‏ أي رويا عن حكيم بن جبير ‏(‏ولم ير يحيى بحديثه بأساً‏)‏ قال الذهبي في الميزان في ترجمة حكيم بن جبير‏:‏ قال أحمد ضعيف منكر الحديث، وقال البخاري كان شعبة يتكلم فيه، وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني متروك وقال معاذ قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير قال أخاف النار إن أحدث عنه‏.‏ قلت فهذا يدل على أن شعبة ترك الرواية عنه بعد وقال علي سألت يحيى بن سعيد عنه فقال وكم روى إنما روى يسيراً روى عنه زائدة وتركه شعبة من أجل حديث الصدقة‏.‏ وروى عباس عن يحيى في حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً‏.‏ فقال يرويه سفيان عن زيد لا أعلم أحداً يرويه غير يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر يعني وإنما المعروف بروايته حكيم‏.‏ وقال الفلاس كان يحيى يحدث عن حكيم وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه‏.‏ وعن ابن مهدي قال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها منكرات‏.‏ وقال الجوزجاني حكيم بن جبير كذاب انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحسن بن علي الحلواني‏)‏ بضم المهملة وسكون اللام وبالنون منسوب إلى حلوان موضع قريب بالشام‏.‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني بضم المهملة نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف من الحادية عشرة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى الظهر حين زالت الشمس‏)‏ قال صاحب فتح القدير وغيره من العلماء الحنفية‏:‏ هو محمول عندنا على زمان الشتاء أما في أيام الصيف فالمستحب الإبراد‏.‏ والدليل عليه ما في البخاري قال لأنس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة والمراد الظهر لأنه جواب السؤال عنها‏.‏

قلت‏:‏ قد تقدم حديث جابر بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة وهو متفق عليه‏.‏ وقال الجزري في النهاية الهجير والهاجرة اشتداد الحر نصف النهار انتهى‏.‏ وقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وفي رواية للبخاري كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود‏.‏ ففي حديث أنس هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الظهر في شدة الحر أيضاً فلا حاجة إلى حمل قوله صلى الظهر حين زالت الشمس على زمان الشتاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر الحديث‏.‏

118- بابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظّهْرِ فِي شِدّةِ الْحَر

157- حَدّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابن المُسَيّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال‏:‏ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إِذَا اشْتَدّ الحَرّ فَأَبْرِدُوا عَن الصّلاَةِ فإِنّ شِدّةَ الحَرّ من فَيْحِ جَهَنّمَ‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عنْ أَبي سعِيدٍ، وَأَبي ذَرٍ، وَابن عُمَرَ، والمُغِيرَةِ، والقاسِمِ بْنِ صَفْوانَ عنْ أَبيهِ وأَبي موسَى، وابنِ عَبّاسٍ وأَنَسٍ‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وروىَ عنْ عُمَرَ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا، ولاَ يَصِحّ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أَبي هُرَيْرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ منْ أَهْلِ العِلْمِ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الظّهْرِ فِي شِدّةَ الْحَرّ‏.‏

وهُوَ قَوْلُ ابن المُبَارَكِ وأَحْمَدَ، وإِسْحاقَ‏.‏

قَالَ الشافِعِيّ‏:‏ إنّمَا الإِبْرَادُ بِصَلاةِ الظّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِداً يَنْتابُ أهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ فَأَمّا الْمُصَلي وَحْدَهُ وَالذِي يُصَلي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالّذِي أُحِبّ لَهُ أَنْ لاَ يُؤَخّرَ الصّلاَةَ فِي شِدّةِ الْحَرّ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظّهْرِ فِي شِدّةِ الْحَرّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالاتّباعِ‏.‏

وَأَمّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشّافِعِيّ أَنّ الرّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالمَشَقّةِ عَلَى النّاسِ‏:‏ فَإِنّ فِي حَديث أَبِي ذَرّ مَا يَدُلّ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ الشّافِعِيّ‏.‏

قَالَ أَبُو ذَرّ‏:‏ ‏"‏كُنّا مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَذّنَ بِلاَلٌ بِصَلاَةِ الظّهْرِ، فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا بِلاَلُ أَبْرِدْ ثُمّ أَبْرِدْ‏"‏‏.‏

فَلَوْ كَانَ الأْمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشّافِعِيّ‏:‏ لَمْ يَكُنْ للإبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنىً، لاِجْتِمَاعِهِمْ فِي السّفَرِ، وَكَانوا لاَ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا من البُعْدِ‏.‏

158- حدثنا محْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حدثنا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏الطّيَالِسيّ‏)‏ قَالَ‏:‏ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عنْ مُهاجِرٍ أبِي الْحَسَنِ عنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ عنْ أَبِي ذَرٍ‏:‏ ‏"‏أَن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَرَادَ، أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ‏:‏ أَبْرِدْ، ثُمّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبْرِدْ فِي الظّهْرِ، قَالَ‏:‏ حَتَى رَأيْنَا فَيْءَ التّلُولِ، ثُمّ أَقَامَ فَصَلّى، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنّ شِدّةَ الْحَرّ مِنْ فَيْحِ جَهَنّمَ، فَأبْردُوا عنِ الصلاة‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَديثٌ حسن صَحِيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا أشتد الحر فأبردوا‏)‏ من الإبراد أي أخروا إلى أن يبرد الوقت‏.‏ يقال أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة‏.‏ ومثله في المكان أنجد إذا دخل في النجد وأتهم إذا دخل في التهامة ‏(‏عن الصلاة‏)‏ في رواية البخاري بالصلاة قال الحافظ في الفتح كذا للأكثر والباء للتعدية وقيل زائدة، ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة وفي رواية الكشميهني عن الصلاة فقيل زائدة أيضاً أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر‏.‏ والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالباً في أول وقتها وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد انتهى‏.‏ قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه البخاري بلفظ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ‏(‏فإن شدة الحر من فيح جهنم‏)‏ أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة‏.‏ وقيل هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى ويؤيده حديث أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف‏.‏

قال صاحب العرف الشذي ما لفظه‏:‏ ههنا سؤال عقلي وهو أن التجربة أن شدة الحر وضعفها بقرب الشمس وبعدها، فكيف إن شدة الحر من فيح جهنم‏.‏ قال فنجيب بما يفيد في مواضع عديدة وهو‏:‏ للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة والباطنة تذكرها الشريعة والظاهرة لا تنفيها الشريعة فكذلك يقال في الرعد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحان انتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا الجواب إنما يتمشى فيما لا تخالف بين الأسباب الباطنة التي بينتها الشريعة وبين الأسباب الظاهرة التي أثبتها أرباب الفلسفة القديمة أو الجديدة، وأما إذا كان بينهما التخالف فلا تفكر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمرو المغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس‏)‏ أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري وتقدم لفظه‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه الشيخان عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري وابن ماجة وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد وابن ماجه وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه فأخرجه أحمد والطبراني في الكبير مرفوعاً بلفظ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، قال في مجمع الزوائد والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث انتهى وأما حديث أبي موسى فأخرجه النسائي وأما حديث ابن عباس فأخرجه البزار وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه النسائي عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل وللبخاري نحوه كذا في المنتقى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح‏)‏ رواه أبو يعلي والبزار بلفظ‏:‏ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم الحديث، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث كذا في مجمع الزوائد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق‏)‏ وهو قال أبي حنيفة قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث أبي هريرة المذكور في الباب بهذا نأخذ نبرد بصلاة الظهر في الصيف ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس وهو قول أبي حنيفة انتهى ‏(‏وقال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد‏)‏ من الإنتياب أي يحضرون وأصل الإنتياب الحضور نوبا لكن المراد ههنا مطلق الحضور ‏(‏فأما المصلي وحده‏)‏ أي الذي يصلي منفرداً ‏(‏والذي يصلي في مسجد قومه‏)‏ ولا ينتاب من البعد ‏(‏فالذي أحب له‏)‏ أي لكل من المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه ‏(‏أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر‏)‏ لعدم المشقة عليه لعدم تأذيه بالحر في الطريق ‏(‏ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع‏)‏ أي من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر لكل من المصلي مطلقاً سواء كان مصلياً وحده أو في مسجد قومه أو ينتاب من البعد فمذهبه أولى واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر إذ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في السفر وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون معه صلى الله عليه وسلم في السفر ولا يحتاجون أن ينتابوا من البعد وفيه ما ستقف عليه ‏(‏وأما ما ذهب إليه الشافعي‏)‏ مبتدأ وخبره فإن في حديث أبي ذر إلخ، قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضاً لكنه خصه بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر، واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر، قال فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد‏.‏

وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة انتهى، وأيضاً فلم تجر عادتهم بإتخاذ خباء كبير يجمعهم بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر وليس هناك كن يمشون فيه فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه وذلك جائز على الأصح في الأصول لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم‏.‏ وللمتمسك بعمومه أن يقول العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود، ويؤيده حديث أنس كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ وأصله في مسلم وفي حديث أيضاً في الصحيحين نحوه‏.‏

والجواب عن ذلك‏:‏ أن العلة الأولى أظهر فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر عندي هو ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق الحديث والله تعالى أعلم‏.‏

تنبيه‏:‏

قال صاحب العرف الشذي هذا الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على الشافعي مع كونه مقلداً للشافعي انتهى‏.‏

قلت‏:‏ قد بينا في المقدمة أن الإمام الترمذي لم يكن مقلداً للشافعي ولا لغيره واعتراضه هذا أيضاً يدل على أنه لم يكن مقلداً له فإنه ليس من شأن المقلد الإعتراض على إمامه المقلد وأيضاً لو كان الترمذي مقلداً للشافعي لقوى دلائله ومسالكه في جميع مواقع بيان المذاهب أو غالبها وضعف دلائل غيره ومسالكه كما هو دأب المقلد، ألا ترى أن صاحب الهداية كيف قوى دلائل إمامه الإمام أبي حنيفة وزيف دلائل غيره من ابتداء الهداية إلى آخرها فتفكر‏.‏ وقد اعترف صاحب تتمة مسك الذكي ههنا بأن الترمذي لم يكن شافعياً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا أبو داود‏)‏ هو سليمان بن داود الطيالسي ‏(‏عن مهاجر أبي الحسن‏)‏ التيمي مولاهم الصائغ روى عن ابن عباس والبراء، وعنه شعبة ومسعر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ‏(‏عن زيد بن وهب‏)‏ الجهني الكوفي مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأراد أن يقيم‏)‏ وفي رواية البخاري فأراد المؤذن أن يؤذن ورواه أبو عوانة بلفظ‏.‏ فأراد بلال أن يؤذن، وفيه ثم أمره فأذن وأقام، قال الحافظ في الفتح‏:‏ ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت فرواية فأراد بلال أن يقيم أي أن يؤذن ثم يقيم ورواية فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم انتهى ‏(‏حتى رأينا فيء التلول‏)‏ أي قال له أبرد فأبرد حتى أن رأينا‏.‏ والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع التل بفتح المثناة وتشديد اللام كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال وقيل ربع قامة وقيل ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك ونزلها المازري على اختلاف الأوقات والجاري على القواعد أنه يختلف بإختلاف الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت كذا في فتح الباري‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود‏.‏

119- بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيل الْعَصْر

159- حدثنا قُتَيْبَةُ حَدّثَنَا الليْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عَائِشَةَ أنّهَا قَالَتْ‏:‏ ‏"‏صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ وَالشمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الَفْيءُ مِنْ حُجْرَتِهَا‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبي أَرْوَى، وَجَابرٍ، وَرَافِعِ بن خَدِيجٍ‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ ويُرْوى عَنْ رَافِعٍ أَيْضاً عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي تَأخِيرِ الْعَصْرِ، ولاَ يَصِحّ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ عَائِشَةَ حدِيث حَسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وهُوَ الّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ ‏(‏أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ‏)‏ أَصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ‏:‏ عُمَرُ، وعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ، وعَائِشَةُ، وأَنَسٌ، وغَيْرُ واحِدٍ مِنْ التّابِعِينَ‏:‏ تَعْجِيلُ صَلاَةِ الْعَصْرِ، وكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا‏.‏

وبِهِ يَقولُ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، والشّافِعِيّ، وأَحْمَدُ وإسْحاقُ‏.‏

160- حدثنا عَليّ بْنُ حُجْرٍ حدثنا إسْماعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ عنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن ‏"‏أنّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في دَارِهِ بِالبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظّهْرِ، ودَارُهُ بِجَنْب المَسْجِدِ، فَقالَ‏:‏ قومُوا فَصَلّوا العَصْرَ، قَالَ‏:‏ فَقُمْنا فَصَلّيْنا، فَلَمّا انْصَرَفْنا قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ ‏"‏تِلْكَ صَلاَةُ المُنافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشّمْسَ حَتىّ إِذَا كَانَتْ بْينَ قَرْنَي الشّيَطانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً لاَ يَذْكُرُ الله فيهَا إلاّ قَلِيلاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والشمس في حجرتها‏)‏ الواو للحال والمراد بالشمس ضوءها والحجرة بضم المهملة وسكون الجيم البيت أي والشمس باقية في داخل بيت عائشة ‏(‏لم يظهر الفيء من حجرتها‏)‏ أي لم يرتفع الفيء أي ضوء الشمس من داخل بيتها على الجدار الشرقي، قال الخطابي معنى الظهور ههنا الصعود والعلو يقال ظهرت على الشيء إذا علوته، ومنه قوله تعالى ‏{‏ومعارج عليها يظهرون‏}‏ انتهى‏.‏ وقال النووي معناه التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي انتهى، وقال الحافظ في الفتح‏:‏ والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وهذا هو الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر‏.‏

وشذ الطحاوي فقال لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل‏.‏

وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالت ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة ولو كان الجدار قصيراً انتهى كلام الحافظ‏.‏

تنبيه‏:‏

قال صاحب العرف الشذي ناصراً للطحاوي ما لفظه‏:‏ ونقول أنه عليه السلام شرع في التهجد وهو في حجرة واقتدى أصحابه خارجها فلا بد من كون الجدران قصيرة فإن معرفة انتقالات الإمام شرط لصحته الاقتداء انتهى‏.‏

قلت‏:‏ من انتقالات الإمام الانتقال من الجلوس إلى السجدة ومن السجدة إلى الجلوس فيلزم أن تكون جدران الحجرة قدر الذراع فإن معرفة هذا الانتقال لا يعرف إلا إذا كان طولها بنحوه، وهذا كما ترى‏.‏ فإن قال يعرف هذا الانتقال بتكبيرات الانتقال قيل له فلا يلزم كون الجدر قصيرة فإن انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقالات ثم لا يثبت من مجرد كون جدران الحجرة قصيرة تأخير العصر‏.‏

ثم قال صاحب العرف الشذي ما لفظه‏:‏ قال الحافظ ههنا قال الطحاوي إن التغليس بالفجر كان بسبب جدران الحجرة وكان في الواقع الإسفار، وأقول إن الطحاوي لم يقل بما نقل الحافظ فإن كلامه في الجدران في العصر لا الفجر انتهى‏.‏

قلت‏:‏ لعل هذا لم ير كلام الحافظ ووهم واختلط عليه قول غيره فإن الحافظ لم ينقل عن الطحاوي أن التغليس بالفجر كان بسبب الجدران فيالله العجب أن هذا الرجل مع غفلته الشديدة ووهمه الفاحش كيف اجترأ على نسبة الوهم إلى الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج‏)‏ أما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال ونحوه‏.‏ وأما حديث أبي أروى فأخرجه البزار بلفظ‏:‏ قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بالمدينة ثم آتي ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس وهي على قدر فرسخين، ورواه أحمد بإختصار والطبراني في الكبير وفيه صالح بن محمد أبو واقد وثقه أحمد وضعفه يحيى بن معين والدارقطني وجماعة كذا في مجمع الزوائد‏.‏ وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان وفيه كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية‏.‏ وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويروى عن رافع أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح‏)‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الواحد بن نافع قال دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر وشيخ جالس فلامه وقال إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج‏.‏ ورواه البيهقي في سننه وقال قال الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث هذا حديث ضعيف الإسناد والصحيح عن رافع ضد هذا وعبد الله بن رافع ليس بالقوي ولم يروه عنه غير عبد الواحد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة وقال ابن حبان عبد الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره في الكتاب إلا على سبيل القدح فيه انتهى، ورواه البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عبد الله بن رافع حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن نافع به وقال لا يتابع عليه يعني عبد الله بن رافع والصحيح عن رافع غيره ثم أخرجه عن رافع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم تنحر الجزور الحديث كذا في نصب الراية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وبه يقول الليث والأوزاعي وأهل المدينة وغيرهم يقولون إن تعجيل العصر أفضل وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب‏.‏ وقال محمد في الموطأ تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة وبذلك جاء عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة انتهى‏.‏ وعلله صاحب الهداية وغيره من الفقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير النوافل وقد رده صاحب التعليق الممجد وهو من العلماء الحنفية بأنه تعليل في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهي كثيرة مروية في الصحاح الستة وغيرها انتهى‏.‏ وقد استدل العيني في البناية شرح الهداية على أفضلية التأخير بأحاديث‏:‏ الأول‏:‏ ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية‏.‏ والثاني‏:‏ حديث رافع بن خديج الذي أشار إليه الترمذي‏.‏ والثالث‏:‏ حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلاً للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه أخرجه الترمذي في باب تأخير العصر الاَتي‏.‏ والرابع‏:‏ حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء‏.‏ وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب التعليق الممجد فقال‏:‏ ولا يخفى على الماهر ما في الاستناد بهذه الأحاديث‏.‏ أما الحديث الأول فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاء وهذا أمر غير مستنكر فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك والكلام إنما هو في فضيلة التأخير وهو ليس بثابت منه‏.‏ لا يقال هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ كان لأنا نقول لو دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالّة على أن عادته كانت التعجيل فألاولى أن لا يحمل هذا الحديث على الدوام دفعاً للمعارضة‏.‏ واعتباراً لتقديم الأحاديث القوية انتهى‏.‏ قلت‏:‏ حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان ضعيف فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو مجهول كما صرح به في التقريب والخلاصة والميزان فهذا الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاج قال‏.‏ وأما الحديث الثاني فقد رواه الدارقطني عن عبد الواحد بن نافع فذكر بمثل ما ذكرنا عن نصب الراية قال‏.‏ وأما الحديث الثالث فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على استحباب التأخير قال‏.‏ وأما الحديث الرابع فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير‏:‏ قلت بل هو يدل على استحباب التعجيل فإن الطحاوي رواه هكذا عن أنس مختصراً ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه‏.‏ فالعجب من العيني أنه كيف استدل بهذه الأحاديث التي الأول والثاني منها ضعيفان لا يصلحان للاستدال‏.‏ والثالث لا يدل على استحباب التأخير والرابع يدل على استحباب التعجيل‏.‏ وقد استدل الإمام محمد على أفضلية التأخير بحديث القيراط وستعرف في الباب الاَتي أن الاستدلال به أيضاً ليس بصحيح ولم أر حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على أفضلية تأخير العصر‏.‏

تنبيه‏:‏

استدل صاحب العرف الشذي على تأخير صلاة العصر ما لفظه‏:‏ وأدلتنا كثيرة لا استوعبها‏.‏ ومنها ما في أبي داود عن علي أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة انتهى‏.‏

قلت‏:‏ حديث علي هذا بهذا اللفظ ليس في أبي داود ألبتة ولا في كتاب من كتب الحديث فعليه أن يثبت أولاً كونه في أبي داود أو في كتاب آخر من كتب الحديث بهذا اللفظ المذكور ثم بعد ذلك يستدل به ودونه خرط القتاد‏.‏

ولو سلم أنه بهذا اللفظ موجود في كتاب من كتب الحديث فلا يثبت منه تأخير العصر ولا يدل عليه وإنما يدل على أن وقت الإشراف في الإمتداد والطول كوقت العصر ومن المعلوم أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله وامتداده إلى الغروب، كما أن من المعلوم أن ابتداء الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة ولا تعلق له بتأخير العصر ولا بتعجيله فتفكر‏.‏

ولا تعجبوا من هؤلاء المقلدين أنهم كيف يتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعجيل العصر وبتشبثون بمثل هذا الحديث فإن هذا من شأن التقليد‏.‏

ثم قال ما لفظه‏:‏ ولنا حديث آخر حسن عن جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود في سننه وكذلك أخرجه الحافظ في الفتح‏:‏ إن الساعة المحمودة من الجمعة بعد العصر في الساعة الأخيرة واليوم اثنا عشر ساعة، وفي فتح الباري في موضع أن ما بعد العصر ربع النهار انتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا الحديث أيضاً ليس في سنن أبي داود بهذا اللفظ ثم لا تعلق له بتأخير العصر ولا تعجيله‏.‏ وأما قول الحافظ فليس بحجة على أنه لا يدل على التأخير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين انصرف‏)‏ أي العلاء بن عبد الرحمن ‏(‏وداره‏)‏ أي دار أنس بن مالك ‏(‏فقال قوموا فصلوا العصر‏)‏ وفي رواية مسلم فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر ‏(‏تلك صلاة المنافق‏)‏ قال ابن الملك إشارة إلى مذكور حكماً أي صلاة العصر التي أخرت إلى الأصفرار، وقال الطيبي إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة والخبر بيان لما في الذهن من الصلاة المخصوصة‏.‏ قال النووي فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ جلس يرقب الشمس ‏(‏يجلس يرقب الشمس‏)‏ أي ينتظرها جملة استئنافية بيان للجملة السابقة ‏(‏حتى إذا كانت بين قرني الشيطان‏)‏ أي قربت من الغروب، قال السيوطي في قوت المغتذي قيل هو على حقيقته وظاهره والمراد يحازيها بقرينة عند غروبها وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له وقيل هو على المجاز والمراد بقرنيه علوه وارتفارعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمس انتهى ‏(‏فنقر أربعاً‏)‏ من نقر الطائر الحبة نقرا أي التقطها، قال في النهاية يريد تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله انتهى، وقيل تخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثمان سجدات اعتباراً بالركعات‏.‏

تنبيه‏:‏

قال صاحب العرف الشذي ما لفظه‏:‏ قوله فنقر أربعاً هذا يدل على وجوب تعديل الأركان فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربع سجدات وعن أبي حنيفة من ترك القومة أو الجلسة أخاف أن لا تجوز صلاته انتهى‏.‏

قلت‏:‏ ومع هذا أكثر الأحناف ينقرون كنقر الديك ويتركون تعديل الأركان متعمدين، بل إذا رأوا أحداً يعدل الأركان تعديلاً حسناً فيظنون أنه ليس على المذهب الحنفي، فهداهم الله تعالى إلى التعديل‏.‏

تنبيه آخر‏:‏ قال صاحب العرف الشذي ما لفظه‏:‏ اعلم أن الأرض كروية اتفاقاً فيكون طلوع الشمس وغروبها في جميع الأوقات، فقيل إن الشياطين كثيرة فيكون شيطان لبلد وشيطان آخر لبلدة أخرى وهكذا، وعلى كروية الأرض تكون ليلة القدر مختلفة وكذلك يكون نزول الله تعالى أيضاً متعدداً وظني أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش لا تكون متعددة بل تكون بعد دورة واحدة لا حين كل من الغوارب المختلفة بحسب تعدد البلاد انتهى‏.‏

قلت إن أراد بقوله أن الأرض كروية اتفاقاً أن جميع أئمة الدين من السلف والخلف متفقون على كروية الأرض وقائلون بها فهذا باطل بلا مرية، وإن أراد به اتفاق أهل الفلسفة وأهل الهيئة فهذا مما لا يلتفت إليه، ثم ما فرع على كروية الأرض ففيه أنظار وخدشات فتفكر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي‏.‏

120- بابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ ‏(‏صَلاَةِ‏)‏ الْعَصْر

161- حدثناعلِيّ بنُ حُجْرٍ حدثنا إسْمَعيلُ بنُ عُلَيّةَ عَنْ أَيوبَ عَنِ ابنِ أَبي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمّ سَلمَةَ أَنّها قالَتْ ‏"‏كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدّ تَعْجِيلاً للظّهْرِ مِنْكُمْ، وأَنْتُمْ أَشَدّ تَعْجِيلاً لِلعصر مِنْهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عن إِسْمَعِيلَ بن عُلَيّةَ عنِ ابن جُرَيْجٍ عن ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عن أُمّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ‏.‏

162- ‏(‏وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي‏:‏ أَخْبَرَنِي عَلِيّ بن حُجْرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بن إِبْرَهِيمَ عَنِ ابن جُرَيْجٍ‏)‏‏.‏

163- ‏(‏وَحَدّثَنَا بشْرُ بنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيّ قَالَ‏:‏ حَدّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيّةَ عَن ابن جُرَيجٍ بِهَذَا الاسنَادِ نَحْوَهُ‏)‏ ‏(‏وَهَذَا أَصَحّ‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه‏)‏ قال الطيبي‏:‏ ولعل هذا الإنكار عليهم بالمخالفة انتهى‏.‏ قال القاري إن الخطاب لغير الأصحاب، قال وفي الجملة يدل الحديث على استحباب تأخير العصر كما هو مذهبنا انتهى‏.‏ قلت ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصر نعم فيه أن الذين خاطبتهم أم سلمة كانوا أشد تعجيلاً للعصر منه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر حتى يستدل به على استحباب تأخير العصر، وقال الفاضل اللكنوي في التعليق الممجد‏:‏ هذا الحديث إنما يدل على أن التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على استحباب التأخير انتهى، وقد تقدم كلامه هذا فيما تقدم‏.‏ وقال صاحب العرف الشذي ما لفظه‏:‏ حديث الباب ظاهره مبهم والتأخير ههنا إضافي وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة انتهى، ثم قال بعد هذا الاعتراف نعم يخرج شيء لنا انتهى‏.‏

قلت‏:‏ لا يخرج لكم شيء من هذا الحديث أيها الأحناف، كيف وظاهره مبهم والتأخير فيه إضافي وأطلق فيه اللفظ الإضافي وهو ليس بفاصل، وقد ثبت بأحاديث صحيحة صريحة استحباب التعجيل، وقد استدل الحنفية على استحباب تأخير العصر بهذا الحديث وبأحاديث أخرى قد ذكرتها في الباب المتقدم ولا يصح استدلالهم بواحد منها كما عرفت‏.‏ وقد استدل محمد في آخر موطئه على ذلك بحديث القيراط، وهو ما رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى إلى قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا لا، قال فإنه فضلي أعطيه من شئت، قال محمد بعد إخراجه ما لفظه‏:‏ هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر تأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى كلامه‏.‏

قلت‏:‏ هذا الحديث ليس بصريح في استحباب تأخير العصر قال صاحب التعليق الممجد واستنبط أصحابنا الحنفية أمرين‏.‏

أحدهما‏:‏ ما ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه الأسرار وتبعه الزيلعي شارح الكنز وصاحب النهاية شارح الهداية وصاحب البدائع وصاحب مجمع البحرين في شرحه وغيرهم أن وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه ووقت العصر منه إلى الغروب كما هو رواية عن إمامنا أبي حنيفة وأفتى به كثير من المتأخرين‏.‏

ووجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم فيما خلاكما بين الصلاة العصر إلى مغرب الشمس يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى زمان من خلا وزمان هذه الأمة هو مشبه بما بين العصر إلى المغرب فلا بد أن يكون هذا الزمان قليلاً من زمان اليهود أي من الصبح إلى الظهر ومن زمان النصارى أي من الظهر إلى العصر ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى إلا إذا كان ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثليه فإنه حينئذ يريد وقت الظهر أي من الزوال إلى المثلين على وقت العصر من المثلين إلى الغروب، وأما إن كان ابتداء العصر حين المثل فيكونان متساويين‏.‏

وفيه ما ذكره في فتح الباري وبستان المحدثين وشرح القاري وغيرها‏.‏

أما أولاً فلأن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوعة فإن المدة بين الظهر والعصر لو كان بمصير ظل كل شيء مثله يكون أزيد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ماهو محقق عند الرياضيين إلا أن يقال هذا التفاوت لا يظهر إلا عند الحساب والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد‏.‏

وأما ثانياً‏:‏ فلأن المقصود من الحديث مجرد التمثيل ولا يلزم في التمثيل التسوية من كل وجه‏.‏

وأما ثالثاً فلأن قلة مدة هذه الأمة إنما هي بالنسبة إلى مدتي مجموع اليهود والنصاري لا بالنسبة إلى كل أحد وهو حاصل على كل تقدير‏.‏

وأما رابعاً فلأنه يحتمل أن يراد بنصف النهار في الحديث نصف النهار الشرعي وحينئذ فلا يستقيم الاستدلال‏.‏

وأما خامساً‏:‏ فإنه ليس في الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من الزوال إلى العصر ومن المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالباً فالقلة حاصلة على كل تقدير وإنما يتم مرام المستدل إن تم لو كان لفظ الحديث ما بين وقت العصر إلى الغروب وإذ ليس فليس‏.‏

وثانيها أن قول النصاري نحن أكثر عملاً لا يستقيم إلا بقلة زمانهم ولن تكون القلة إلا في صورة المثلين‏.‏ وفيه ما مر سابقاً وآنفاً‏.‏

وثالثها ما نقله العيني أنه جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب وهو يدل على أن بينهما أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان، لحديث بعثت أنا الساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فنسبة ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما بعض مقدار ما بين السبابة والوسطى‏.‏ قال السهيلي وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل منها سبع وزيادتها على السبابة نصف سبع انتهى‏.‏

وفيه أيضاً ما مر سالفاً ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من الحديث ليس إلا التمثيل والتفهيم فالاستدلال لو تم بجميع تقاديره لم يخرج تقدير وقت العصر بالمثلين إلا بطريق الإشارة وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضي وقت الظهر ودخول وقت العصر بالمثل ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة وقد مر معنا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكلام‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أي من أول وقتها أفضل من تعجيلها، قال بعض أعيان متأخري المحدثين في بستان المحدثين ما معربه ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح وليس مدلول الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته، وهذا لا يحصل إلا بتأخير العصر من أول الوقت انتهى، ثم ذكر كلاماً مطولاً محصله الرد على من استدل به في باب المثلين وقد ذكرنا خلاصته‏.‏

ولا يخفي أن هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى وإلا فلا كما ذكرنا مع أنه إن صح فليس هو إلا بطريق الإشارة، والأحاديث على التعجيل بالعبارة مقدمة عليه عند أرباب البصيرة انتهى كلام الفاضل اللكنوي‏.‏

121- بابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِب

164- حدثنَا قُتَيْبَةُ حَدّثَنا حَاتِمٌ بنُ إِسْمَعِيلَ عن يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ عن سلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ قَالَ‏:‏ ‏"‏كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي الْمَغْرِبَ إِذَا غرَبَتِ الشّمْسُ وَتَوارَتْ بِالْحِجَابِ‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ جَابِرٍ، ‏(‏وَالصّنَابِحِيّ‏)‏، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ، وَأَنَسٍ، وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وَأَبِي أَيّوبَ، وَأُمّ حَبِيبَةَ، وَعبّاسِ بن عَبْدِ المُطّلِبِ ‏(‏وابن عبّاسٍ‏)‏‏.‏

وَحَدِيثُ الْعَبّاسِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً عَنْهُ، وَهُوَ أَصَحّ‏.‏

‏(‏والصّنَابِحِيّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ سلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ ‏(‏أَكْثَر‏)‏ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التّابِعِينَ‏:‏ اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، حَتىّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم‏:‏ لَيْسَ لِصَلاَةِ الْمغْرِبِ إِلاّ وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ صَلّى بِهِ جِبْرِيلُ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمبَارك، والشّافِعِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا حاتم بن إسمعيل‏)‏ المدني كوفي الأصل قال في التقريب صحيح الكتاب صدوق بهم انتهى‏.‏ وقال في الخلاصة قال ابن سعيد كان ثقة مأموناً كثير الحديث انتهى‏.‏

قلت هو من رجال الكتب الستة ‏(‏عن يزيد بن أبي عبيد‏)‏ الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع ثقة من الرابعة كذا في التقريب ‏(‏وتوارت بالحجاب‏)‏ هذا تفسير للجملة الأولى أعني إذا غربت الشمس، والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس وهو مجمع عليه ‏(‏وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب‏)‏ أما حديث جابر فأخرجه أحمد وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه الطبراني وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود، وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وأما حديث أم حبيبة فلينظر من أخرجه، وأما حديث عباس بن عبد المطلب فأخرجه ابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اختاروا تعجيل صلاة المغرب‏)‏ لحديث الباب ولحديث رافع بن خديج‏:‏ كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه ولحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود ‏(‏حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد‏)‏ قد اختلف السلف في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو وقتين، فقال الشافعي وابن المبارك إنه ليس لها إلا وقت واحد‏.‏ وهو أول الوقت، وقال الأكثرون هي ذات وقتين أول الوقت هو غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر‏.‏ تمسك الشافعي وابن المبارك بحديث جبريل فإن فيه‏:‏ ثم صلى المغرب لوقته الأول وتمسك الأكثرون بحديث عبد الله بن عمرو فإن فيه‏:‏ وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، رواه مسلم وغيره‏.‏ وبحديث أبي موسى فإن فيه ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وغيره وقول الأكثرين هو الحق‏.‏ وأما حديث جبريل فإنه كان بمكة، وهذان الحديثان متأخران عنه ومتضمنان لزيادة، قال النووي في شرح مسلم تحت حديث عبد الله بن عمرو هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره‏.‏

والجواب‏:‏ عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلاة سوى الظهر، والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها، والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها انتهى كلام النووي‏.‏

122- بابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاَْخِرَة

‏(‏باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الاَخرة‏)‏ وقد تقدم في حديث جبريل وغيره أن أول وقتها حين يغيب الشفق وهو مجمع عليه وأما آخر وقتها فالثابت من الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه إلى نصف الليل، ففي حديث عبد الله بن عمرو فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة الذي تقدم‏:‏ وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ويفهم من حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، قال النووي قوله فإنه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها أختياراً وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى‏.‏ وقال الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور انتهى كلام النووي‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب، فللاصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء، قال ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت انتهى‏.‏

تنبيه‏:‏

ذكر النيموي في آثار السنن أثرين يدلان على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر أحدهما أثر أبي هريرة عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة‏:‏ ما إفراط صلاة العشاء‏؟‏ قال طلوع الفجر رواه الطحاوي‏.‏ وثانيهما أثر عمر عن نافع بن جبير قال‏.‏ كتب عمر إلى أبي موسى‏:‏ وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها رواه الطحاوي ورجاله ثقات ثم قال دل الحديثان على أن وقت العشاء يبقى بعد مضي نصف الليل إلى طلوع الفجر ولا يخرج بخروجه فبالجمع بين الأحاديث كلها يثبت أن وقت العشاء من حين دخوله إلى نصف الليل أفضل وبعضه أولى من بعض، وأما بعد نصف الليل فلا يخلو من الكراهة انتهى، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ص 221 تكلم الطحاوي في شرح الآثار ههنا كلاماً حسناً ملخصه‏:‏ أنه قال يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدري رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل‏.‏ وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل‏.‏ وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب سدس الليل‏.‏ وروت عائشة أن أعتم بها حتى ذهب عامة الليل‏.‏ وكل هذه الروايات في الصحيح‏.‏ قال‏:‏ فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه‏.‏ وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل فدونه، ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طلوع الثاني انتهى‏.‏

قلت‏:‏ لا شك في أن كلام الطحاوي هذا حسن، لو كان في هذا حديث مرفوع صحيح، ولكن لم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً، أما حديث أبي قتادة المرفوع فقد عرفت فيما تقدم أن عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح، فلقائل أن يقول إنه مخصوص بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وما في معناه‏.‏ وأما حديث عائشة المرفوع أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل فليس المراد بعامة الليل أكثره كما زعم الطحاوي وغيره، بل المراد كثير منه‏.‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ قوله في رواية عائشة إنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثر ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل انتهى‏.‏ وأما الحديثان الذان ذكرهما النيموي فهما ليسا مرفوعين بل أحدهما قول عمر وفي سنده حبيب بن أبي ثابت وعليه مداره وهو مدلس، ورواه عن نافع بن جبير بالعنعنة‏:‏ قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين جبيب بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور يكثر التدليس، وثانيهما قول أبي هريرة فيحتمل أنه قال به بناء على عموم حديث أبي قتادة والله تعالى أعلم‏.‏ وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي‏:‏ لا خلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق واختلفوا في آخرها فمنهم من قال إلى ثلث الليل قال به مالك والشافعي، ومنهم من قال إنه إلى شطر الليل قاله ابن حبيب وأبو حنيفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً أنه أخرها إلى شطر الليل‏.‏ وقولا له، قال وقت العشاء إلى شطر الليل في صحيح مسلم، فلا قول بعد هذا والله أعلم انتهى كلام ابن العربي‏.‏

165- حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي الشّوَارِبِ حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عنْ أبِي بِشْرٍ عنْ بشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ‏:‏ ‏"‏أَنَا أَعْلَمُ النّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصّلاَةِ‏:‏ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّيهَا لِسُقُوطِ الْقمَرِ لِثَالِثَةٍ‏"‏‏.‏

166- حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمّدُ بْنُ أَبَانَ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحمَنِ بنُ مَهْدِيّ عَنْ أبي عَوَانَةَ، بِهَذَا الاْسْنَادِ نَحْوَهُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ رَوَى هَذَا الْحَديثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ‏.‏ وَلَمْ يَذْكْرْ فِيهِ هُشَيْمٌ ‏(‏عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ‏)‏‏.‏

وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانةَ أَصَحّ عِنْدَنَا، لأِنّ يَزِيدَ بنَ هَرُونَ رَوَىَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي بشر‏)‏ بن أبي إياس ابن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد قاله الحافظ في التقريب ‏(‏عن بشير بن ثابت‏)‏ الأنصاري مولاهم بصري ثقة، وقال ابن حبان وهم من قال فيه بشر بغيرياء ‏(‏عن حبيب بن سالم‏)‏ الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به من أوساط التابعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة‏)‏ هذا من باب التحديث بنعمة الله عليه بزيادة العلم مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه، ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه ‏(‏لسقوط القمر‏)‏ أي وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب ‏(‏لثالثة‏)‏ أي في ليلة ثالثة من الشهر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي عوانة بهذا الإسناد‏)‏ أي بالإسناد المتقدم، وحديث النعمان بن بشير المذكور أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي قال ابن العربي حديث النعمان صحيح وإن لم يخرجه الإمامان فإن أبا داود أخرجه عن مسدد والترمذي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم، فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير فقال أبو حاتم هو ثقة، وأما بشير بن ثابت فقال يحيى بن معين إنه ثقة، ولا كلام فيمن دونهما، وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشير عن حبيب بن سالم بإسقاط أبي بشير وما ذكرناه أصح‏.‏ وكذلك رواه شعبة وغيره وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة انتهى كلام ابن العربي‏.‏

123- بابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاَْخِرَة

167- حدثنَا هَنّادٌ حَدّثَنَا عَبْدَة عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ الّليْلِ أَوْ نِصْفِه‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابنِ عَبّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ ‏(‏الخُدْرِيّ‏)‏، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

وَهُوَ الذّي اخْتَارَهُ أكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَالتّابعِينَ ‏(‏وَغَيْرِهمْ‏)‏‏:‏ رَأَوْا تأخير صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاَخِرَةِ‏.‏

وَبِهِ يَقولُ أحْمَدُ، وَإِسْحاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق‏)‏ من المشقة أي لولا خشية وقوع المشقة عليهم ‏(‏لأمرتهم‏)‏ أي وجوباً ‏(‏إلى ثلث الليل أو نصفه‏)‏ قيل إلى ثلث الليل أي في الصيف أو نصف الليل أي في الشتاء ويحتمل التنويع وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيذ بن خالد وابن عمر‏)‏ أما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي بلفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاَخرة‏.‏ وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان‏.‏ وأما حديث أبي برزة فأخرجه الجماعة ولفظه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وله حديث آخر في تأخير العشاء عند الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‏.‏ وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد وأبو داود‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم إلخ‏)‏ لأحاديث الباب وهي كثيرة، لكن قال ابن بطال ولا يصلح ذلك الاَن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الأنتظار أولى، قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن بطال هذا ما لفظه‏:‏ وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري‏:‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل الحديث‏.‏ وفيه ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، ثم ذكر الحافظ حديث أبي هريرة المذكور في الباب، ثم قال فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم‏.‏ ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث وقال الطحاوي يستحب إلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم التعجيل أفضل وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا إنه مما يفتى به على القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل والله أعلم انتهى كلام الحافظ‏.‏

124- بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النّوْمِ قَبْلَ الْعَشَاءِ وَالسّمَرِ بَعْدَها

‏(‏باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها‏)‏ السمر بالتحريك هو الحديث بالليل، قال في مجمع البحار روي بفتح الميم من المسامرة فهي الحديث بالليل وبسكونها فهو مصدر، وأصل السمر لون ضوء القمر، لأنهم كانوا يتحدثون فيه انتهى

168- حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنَا هُشَيْمٌ أخْبَرْنا عَوْف‏.‏

قالَ أحْمَدُ‏:‏ وَحَدّثَنا عَبّادُ بن عبّادٍ ‏(‏هُوَ المُهَلّبيّ‏)‏ وَ إِسْمَعيلُ بنُ عُلَيّةَ‏:‏ جَمِيعاً عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ‏(‏هُوَ أبُو المِنْهالِ الرّياحِيّ‏)‏ عَنْ أبِي بَرْزَةَ قَالَ‏:‏ ‏"‏كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَها‏"‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏ وفي البابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأنَسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ أبِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أهْلِ الْعِلْمِ النّوْمَ قَبْلَ صَلاَةِ العِشَاءِ ‏(‏وَالْحَدِيثَ بعدَها‏)‏ ورَخّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضَهُمْ‏.‏

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبارَكِ‏:‏ أكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرِاهِيَةِ‏.‏

وَرَخّصَ بَعْضهُمْ فِي النّوْمِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضانَ‏.‏

‏(‏وَسَيّارُ بنُ سَلاَمَةَ هُوَ‏:‏ أَبُو الْمِنْهالِ الرّيَاحِيّ‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا هشيم‏)‏ بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم السلمي أبو معاوية الواسطي، قال يعقوب الدورقي، كان عند هشيم عشرون ألف حديث، قال العجلي ثقة يدلس ‏(‏أنا عوف‏)‏ ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي ثقة ‏(‏قال أحمد‏)‏ هو ابن منيع ‏(‏ونا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعاً‏)‏ أي عباد بن عباد وإسماعيل بن علية كلاهما ‏(‏عن عون‏)‏ كذا في النسخ المطبوعة بالنون والظاهر أنه تصحيف من الكاتب والصحيح عوف بالفاء وهو ابن أبي جميلة الأعرابي والله أعلم‏.‏ ومقصود الترمذي بهذا أن لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ هشيم وعباد بن عباد وإسماعيل بن علية فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ أخبرنا ورواه عباد وإسماعيل بن علية عن عوف بلفظ عن وإنما نبه الترمذي على هذا الفرق لأن هشيما مدلس وهشيم هذا هو هشيم بن بشير مشهور بالتدليس، قال ابن سعد ثقة حجة إذا قال أنا، وعباد بن عباد المهلبي هو ابن حبيب بن المهلب أبو معاوية البصري ثقة ربما وهم‏.‏

تنبيه‏:‏

اعلم أن صاحب العرف الشذي لم يقف على مقصود الترمذي ولم يفهم هذا المقام، وظن لفظ عن عون صحيحاً فإنه قال ما لفظه‏:‏ قوله وقال أحمدنا عباد بن إلخ ههنا تحويل والمراد سيار انتهى‏.‏

قلت ليس المراد سيارا بل المراد عوف، ثم قال قوله جميعاً عن عون المراد من الجميع هو عوف وعباد وإسماعيل انتهى‏.‏

قلت ليس كذلك بل المراد من الجميع هو عباد وإسماعيل فتفكر ‏(‏عن سيار بن سلامة‏)‏ بفتح السين وشدة التحتانية الرياحي البصري ثقة ‏(‏عن أبي برزة‏)‏ اسمه نضلة ابن عبيد الأسلمي صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة 65 خمس وستين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكره النوم قبل العشاء‏)‏ لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار ‏(‏والحديث بعدها‏)‏ لأن الحديث بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار أو عن قيام الليل، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أسمراً أول الليل ونوماً آخره وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة لأن الشيء إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مئنة كذا في فتح الباري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه بلفظ ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء وسمر بعدها‏.‏

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه بلفظ جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا‏.‏ وأما حديث أنس فلم أقف عليه‏.‏ وفي الباب أيضاً عن إبن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي برزة حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم إلخ‏)‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه‏.‏ ومن نقلت عنه الرخصة قيدت في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ احتج من قال بالكراهة بأحاديث الباب واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم، وبحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم‏.‏

قال ابن سيد الناس‏:‏ وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم كما قال‏:‏

وسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم

وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه كذا في النيل‏.‏

125- بابُ مَا جَاءَ مِنْ الرّخْصَةِ فِي السّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

169- حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا أبُو مُعاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بن الْخطّابِ قَالَ‏:‏ ‏"‏كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أبِي بَكْرٍ فِي الاْمْرِ مِنْ أمْرِ المُسْلمِينَ وَأنَا مَعَهُما‏"‏‏.‏

وفي البابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَأوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، ‏(‏وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ‏.‏

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بنُ عُبَيْدِ الله عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ ‏(‏مِنْ‏)‏ جُعْفِيّ يُقَالَ لَهُ ‏(‏قَيسٌ أوْ ابْنُ قَيْسٍ‏)‏ عنْ عُمَرَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَذَا الْحَدِيثَ فِي قِصّةٍ طَوِيلَةٍ‏.‏

وَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أصْحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السّمَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاَخِرَةِ‏:‏ فَكَرِةَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السّمَرَ بَعْدَ ‏(‏صَلاَةِ‏)‏ العِشَاءِ، وَرَخّصَ بَعْضَهُمْ إذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لاَ بُدّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ‏.‏ وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرّخْصَةِ‏.‏

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏"‏لاَ سَمَرَ إِلاّ لِمُصَلّ أَوْ مُسَافِرٍ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يسمر‏)‏ بضم الميم من باب نصر ينصر ‏(‏في الأمر من أمر المسلمين‏)‏ فيه دلالة على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة‏.‏ وسيأتي وجه الجمع بينه وبين حديث أبي برزة الذي تقدم في الباب المتقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين‏)‏ أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ولفظه‏:‏ كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا عظيم صلاة‏.‏ وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث عمران بن حصين فلم أقف عليهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عمر حديث حسن‏)‏ قلت هذا الحديث منقطع لأنه ليس لعلقمة سماع من عمرو أخرجه أحمد والنسائي أيضاً وقال الحافظ في الفتح رجاله ثقات انتهى، قال في النيل وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر انتهى ‏(‏وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله‏)‏ بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة فاضل، روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمي وغيرهم، وعنه شعبة والسفيانان وزائدة وغيرهم قال ابن معين ثقة صالح وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال عمرو بن علي مات سنة 139 وقيل سنة 142 كذا في التقريب وتهذيب التهذيب ‏(‏عن رجل من جعفي يقال قيس أو ابن قيس‏)‏ قال الحافظ في تهذيب التهذيب‏:‏ قيس بن مروان وهو ابن أبي قيس الجعفي الكوفي روى عن عمر حديث من أراد أن يقرأ القرآن رطبا الحديث، وعنه خيثمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن قيس وعمارة بن عمير وقرثع الضبي ذكره ابن حبان في الثقات انتهى‏.‏ وقال في التقريب قيس بن أبي قيس مروان الجعفي الكوفي صدوق من الثانية انتهى ‏(‏عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة‏)‏ رواه أحمد في مسنده ص 25 ج 1 ففيه‏:‏ حدثنا عبد الله حدثني أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو بعرفة قال معاوية وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب وانتفخ حتى كان يملأ ما بين شعبتي الرجل، فقال ومن هو ويحك، قال عبد الله بن مسعود، فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى كاد يعود إلى حاله التي كان عليها، ثم قال ويحك والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد أختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد العشاء‏)‏ واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر بعد العشاء ‏(‏ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة‏)‏ واحتجوا بأحاديث الباب التي تدل على الرخصة وقالوا حديث عمر وما في معناه يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وما في معناه يدل على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما بد من الحوائج، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب السمر في العلم قال العيني في شرح البخاري نبه على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير وأما السمر بالخير فليس بمنهى بل هو مرغوب فيه أنتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا الجمع هو المتعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ أما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول‏.‏ وقال الشوكاني في النيل ص 613 وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الاَخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ‏:‏ لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس انتهى، وفي مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن مسعود‏:‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن حدير ورجال الجميع ثقات، وعند أحمد في رواية عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل انتهى‏.‏

126- بابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوّلِ منْ الْفَضْل

170- حدثنَا أَبُو عَمّار الْحسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ حَدّثَنَا الْفَضْلُ بن مُوسَى عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر العُمَرِي عَنِ الْقَاسِمِ بنِ غَنّامٍ عَنْ عَمّتِهِ أُمّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ مِمّنْ بَايعَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ‏:‏ ‏"‏سُئِلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الصّلاَةُ لأَوّلِ وَقْتِهَا‏.‏

171- حدثّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حدثنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْد الله الجُهنِيّ عَنْ مُحمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبي طَالِبٍ، أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ ‏"‏يَا عَلِيّ، ثلاثٌ لاَ تُوَخّرْها‏:‏ الصّلاَةُ إِذَا انَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيّم إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ‏)‏‏.‏

172- حَدثَنَا أَحْمَدْ بن مَنِيعٍ حدثنَا يَعْقُوبُ بنُ الْوَلِيدِ المَدَنِيّ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسَولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الْوَقْتُ الأوّلُ مِنْ الصّلاَةِ رِضْوَانُ الله، وَالوَقْتُ الاَخِرُ عَفْوُ الله‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏:‏ هذَا حديث غَرِيبٌ‏)‏‏.‏

‏(‏وقَدْ رَوَى ابنُ عَبّاسٍ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ‏)‏‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ عَليّ، وَابْنِ عُمَرَ، وعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ أُمّ فَرْوَةَ لاَ يُرْوَى إلاّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله ‏(‏بْنِ عُمَرَ‏)‏ العُمَريّ وَليْسَ ‏(‏هُوَ‏)‏ بِالْقَوِيّ عِنْدَ أهْلِ الْحَدِيثِ‏.‏ وَاضْطَرَبُوا ‏(‏عَنْهُ‏)‏ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏(‏وَهُوَ صَدُوقٌ، وقَدْ تَكَلم فِيهِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ‏)‏‏.‏

173- حدثنا قُتَيبَةُ حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزاريّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بنِ العَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشّيْبانّي‏:‏ ‏"‏أَنّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَيّ العَمَلِ أفْضَلُ‏؟‏ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ الصّلاَةُ عَلَى مَوَاقِيِتهَا قلت‏:‏ وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَبِرّ الوَالِدَيْنِ‏.‏ قلت‏:‏ وَمَاذَا يَا رَسُول الله‏؟‏ قَال‏:‏ الْجِهَادُ فِي سَبيلِ الله‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ و هذا حديث حسن صحيح‏.‏

وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيّ وَشُعْبَةُ وَ ‏(‏سُلَيمَانُ‏)‏ ‏(‏هُوَ أَبُو إسْحاقَ‏)‏ الشّيْبَانِيّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ‏:‏ هَذَا الْحَدِيثَ‏.‏

174- حدثنَا قُتَيْبَةُ حَدّثنَا الليْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي هِلاَلٍ عَنْ إِسْحَقَ بن عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏مَا صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاَةً لِوَقْتِهَا الاَخِر مَرّتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ ‏(‏حَسَنٌ‏)‏ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمتّصِلٍ‏.‏

قَالَ الشّافِعِيّ‏:‏ وَالْوَقْتُ الأوّلُ مِنَ الصّلاَةِ أَفْضَلُ‏.‏ وَمِمّا يَدُلّ عَلَى فَضْلِ أَوّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ‏:‏ اخْتِيَارُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلاّ مَا هُوَ أَفْضَل وَلَمْ يَكُونوا يَدَعُونَ الْفَضْلَ، وَكَانُوا يُصلّونَ فِي أَولِ الْوَقْتِ‏.‏

‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ حَدّثنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمكّيّ عَنِ الشّافِعِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن القاسم بن غنام‏)‏ الأنصاري البياضي المدني، صدوق مضطرب الحديث قاله الحافظ في التقريب‏.‏ وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن حبان ‏(‏عن عمته أم فروة‏)‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ أم فروة الأنصارية صحابية لها حديث في فضل الصلاة أول الوقت‏.‏ ويقال هي بنت أبي قحافة وأخت أبي بكر الصديق انتهى، وقال المنذري في تلخيص السنن أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقدوهم انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الصلاة لأول وقتها‏)‏ قال ابن الملك اللام بمعنى في‏.‏ وقال الطيبي اللام للتأكيد وليس كما في قوله تعالى ‏{‏قدمت لحياتى‏}‏ أي وقت حياتي، لأن الوقت مذكور‏.‏ ولا كما في قوله تعالى ‏{‏فطلقوهن لعدتهن‏}‏ أي قبل عدتهن، لذكر الأول فيكون تأكيدا، قال القاري المختار أن المراد بأول الوقت المختار أو مطلق لكنه خص ببعض الأخبار انتهى‏.‏

قلت الظاهر هو الثاني كما لا يخفى ويؤيده حديث ابن عمر الاَتي فهو المعول عليه‏.‏ والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال لكن الحديث ضعيف من وجهين الأول أن في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف‏.‏ والثاني أن فيه اضطراباً كما ستقف عليهما، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود ويأتي في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا يعقوب بن الوليد المدني‏)‏ قال الحافظ في التقريب كذبه أحمد وغيره ‏(‏عن عبد الله بن عمر‏)‏ هو العمري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الوقت الأول من الصلاة‏)‏ قال القاري من تبعيضية والتقدير من أوقات الصلاة وقال‏:‏ قال الطيبي من بيان للوقت ‏(‏رضوان الله‏)‏ أي سبب رضائه كاملاً لما فيه من المبادرة إلى الطاعات ‏(‏والوقت الاَخر‏)‏ بحيث يحتمل أن يكون خروجاً من الوقت أو المراد به وقت الكراهة ‏(‏عفو الله‏)‏ والعفو يكون عن المقصرين فأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل قاله المناوي‏.‏ وقال البيهقي قال الشافعي ولا يؤثر على رضوان الله شيء لأن العفو لا يكون إلا عن تقصير انتهى‏.‏ والحديث ضعيف جداً‏.‏ قال البيهقي في المعرفة‏:‏ حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ‏.‏ قال وقد روى هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة وإنما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله انتهى‏.‏ قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر كلام البيهقي هذا‏.‏ وأنكر إبن القطان في كتابة على أبي محمد عبد الحق لكونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب‏.‏ قال ويعقوب هو العلة قال أحمد فيه كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال أبو حاتم كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره انتهى ما في نصب الراية‏.‏

قلت‏:‏ والعجب من الترمذي أيضاً فإنه سكت عن يعقوب ولم يعل الحديث به‏.‏

تنبيه‏:‏

اعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها إلى آخر وقتها لأن في التعجيل رضوان الله وفي التأخير عفو الله، وظاهر أن العفو لا يكون إلا عن تقصير‏.‏ قال في النهاية في أسماء الله تعالى العفو هو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه‏.‏ وأصله المحو والطمس انتهى‏.‏ وذكر صاحب بذل المجهود في تفسير قوله والوقت الاَخر عفو الله ما لفظه‏:‏ إن العفو عبارة عن الفضل قال الله تعالى ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏ ومعنى الحديث أن من أدى الصلاة في أول الأوقات فقد نال رضوان الله وأمن من سخطه وعذابه‏.‏ ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل الله ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان‏.‏ فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك انتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا ليس تفسيرا للحديث بل هو تحريف له ويبطله حديث أبي هريرة مرفوعاً إن أحدكم يصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله رواه الدارقطني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود‏)‏ قد أخرج الترمذي أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سعيد بن عبد الله الجهني‏)‏ الحجازي روى عن محمد بن عمر بن علي وعنه ابن وهب وثقه ابن حبان له حديث عندهم كذا في الخلاصة وقال في التقريب مقبول ‏(‏عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب‏)‏ الهاشمي قال الحافظ صدوق وقال في الخلاصة وثقة ابن حبان ‏(‏عن أبيه‏)‏ أي عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة وثقه العجلي وغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا علي ثلاث‏)‏ أي من المهمات وهو المسوغ للابتداء‏.‏ والمعنى ثلاثة أشياء وهي الصلاة والجنازة والمرأة‏.‏ ولذا ذكر العدد ‏(‏لا تؤخرها‏)‏ بالرفع خبر لثلاث ‏(‏الصلاة‏)‏ بالرفع أي منها أو إحداها أو وهي ‏(‏إذا آنت‏)‏ بالمد والنون من آن يئين أينا مثل حانت مبنى ومعنى‏.‏ وفي بعض النسخ أتت بالتائين من الإتيان‏.‏ قال السيوطي في قوت المغتذي قال ابن العربي وابن سيد الناس كذا رويناه بتائين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها‏.‏ وروى آنت بنون ومد بمعنى حانت وحضرت انتهى‏.‏ وقال القاري في المرقاة قال التوربشتي في أكثر النسخ المقروءة أتت بالتائين وكذا عند أكثر المحدثين وهو تصحيف والمحفوظ من ذوي الإتقان آنت على وزن حانت ذكره الطيبي انتهى ما في المرقاة ‏(‏والجنازة إذا حضرت‏)‏ بكسر الجيم وفتحها لغتان في النعش والمبيت‏.‏ وقيل الكسر للأول والفتح للثاني والأصح أنهما للميت في النعش‏.‏ قال الأشرف فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة نقله الطيبي‏.‏ قال القاري وهو كذلك عندنا يعني الحنفية أيضاً إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها في تلك الأوقات فمكروهة وكذا حكم سجدة التلاوة‏.‏ وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقاً انتهى كلام القاري ‏(‏والأيم‏)‏ بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة أي المرأة العزبة ولو بكراً ‏(‏إذا وجدت‏)‏ أنت ‏(‏لها كفؤا‏)‏ الكفؤ المثل‏.‏ وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل‏.‏ قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث‏:‏ رواه الترمذي من حديث علي وقال غريب وليس إسناده بمتصل‏.‏ وكذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث بإسناده نقلاً عن جامع الترمذي‏.‏

قلت‏:‏ ليست هذه العبارة أعني غريب وليس إسناده بمتصل في النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا‏.‏ وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر هذا الحديث‏:‏ أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث‏)‏ عبد الله بن عمر العمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني ضعيف عابد‏.‏ وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء‏.‏ روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه‏.‏ وقال الدارمي قلت لابن معين كيف حاله في نافع قال صالح ثقة‏.‏ وقال الفلاس كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به‏.‏ وقال النسائي وغيره ليس بالقوي‏.‏ وقال ابن المديني عبد الله ضعيف‏.‏ وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للاَثار فلما فحش خطؤه استحق الترك انتهى ‏(‏واضطربوا في هذا الحديث‏)‏ قال الزيلعي في نصب الراية ذكر الدارقطني في كتاب العلل في هذا الحديث اختلافاً كثيراً واضطراباً ثم قال والقوي قول من قال عن القاسم عن جدته أم الدنيا عن أم فروة انتهى‏.‏ قال في الإمام‏:‏ وما فيه من الاضطراب في إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود إلى العمري وقد ضعف ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها وتلك الواسطة مجهولة انتهى ما في الميزان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا مروان بن معاوية الفزاري‏)‏ أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم دمشق ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ كذا في التقريب‏.‏ وهو من رجال الكتب الستة ‏(‏عن أبي يعفور‏)‏ بالفاء هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري الكوفي ويقال له أبو يعفور الأصغر والصغير روى عن السائب بن يزيد وأبي الضحى والوليد بن العيزار وغيرهم، وعنه الحسن بن صالح والسفيانان ومروان بن معاوية وغيرهم قال أحمد وابن معين ثقة وقال أبو حاتم ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب‏.‏

اعلم أنه وقع في بعض نسخ الترمذي أبو يعقوب بالقاف وهو غلط ‏(‏عن الوليد بن العيزار‏)‏ بفتح العين المهملة وإسكان التحتانية ثم زاي العبدي الكوفي ثقة ‏(‏عن أبي عمرو الشيباني‏)‏ بالشين المعجمة الكوفي له إدراك روى عن علي وابن مسعود وثقه ابن معين مات سنة خمس وتسعين وقيل سنة ست وهو ابن مائة وعشرين سنة كذا في الخلاصة وقال في التقريب ثقة مخضرم من الثانية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أي العمل أفضل‏)‏ وفي رواية البخاري أي العمل أحب إلى الله‏.‏ ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف بإختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره‏.‏ فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن في أدائها‏:‏ وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق‏.‏ أو المراد من أفضل الأعمال فخذفت من وهي مرادة ‏(‏فقال الصلاة على مواقيتها‏)‏ وفي رواية البخاري على وقتها قال الحافظ وهي رواية شعبة وأكثر الرواة وفي رواية للبخاري لوقتها وكذا أخرجه مسلم باللفظين‏.‏ قال وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه‏.‏ قال الحافظ ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثني عن غندر عن شعبة كذلك قال الدارقطني تفرد به العمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها‏.‏ وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة‏.‏ قال الحافظ لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة انتهى كلام الحافظ بتلخيص ‏(‏قلت وماذا يا رسول الله إلخ‏)‏ وفي رواية البخاري ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن خالد بن يزيد‏)‏ الجمحي المصري الإسكندراني ثقة من رجال الكتب الستة ‏(‏عن سعيد بن أبي هلال‏)‏ الليثي مولاهم المصري قيل مدني الأصل وقال ابن يونس بل نشأ بها قال الحافظ في التقريب صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط انتهى‏.‏ قلت هو من رجال الكتب الستة ‏(‏عن إسحاق بن عمر‏)‏ قال في الميزان تركه الدارقطني انتهى وهو من رجال الترمذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاَخر مرتين حتى قبضه الله‏)‏ قال القاري لعلها ما حسبت صلاته مع جبريل للتعلم وصلاته مع السائل للتعليم يعني أوقات صلاته عليه الصلاة والسلام كلها كانت في وقتها الاختياري إلا ما وقع من التأخير إلى آخره نادراً لبيان الجواز انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وليس إسناده بمتصل‏)‏ يثبت من قول الترمذي هذا أن إسحاق بن عمر ليس له سماع من عائشة‏.‏ قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة إسحاق بن عمر روى له الترمذي حديثا واحداً في مواقيت الصلاة وقال غريب وليس إسناده بمتصل انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل إلخ‏)‏ الأمر كما قال الشافعي ‏(‏ولم يكونوا يدعون‏)‏ بفتح الدال أي يتركون‏.‏